ابن نجيم المصري
69
البحر الرائق
اه . وظاهره أنه ليس مفوضا إلى رأي القاضي وأنه ليس للقاضي التعزير بغير المناسب لمستحقه . وظاهر الأول أن له ذلك وقد ذكر والتعزير بالقتل . قال في التبيين : وسئل الهندواني عن رجل وجد رجلا مع امرأة أيحل له قتله ؟ قال : إن كان يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا ، وإن كان يعلم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له القتل ، وإن طاوعته المرأة حل له قتلها أيضا . وفي المنية : رأى رجلا مع امرأته وهو يزني بها أو مع محرمه وهما مطاوعتان قتل الرجل والمرأة جميعا اه . فقد أفاد الفرق بين